المرداوي
391
الإنصاف
ذكره في الانتصار والموجز والتبصرة . واقتصر عليه في الفروع . الثانية يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب . وعنه يحرم عليه فغيره أولى كغاصبه اختاره أبو بكر . وقيل إنه ميتة حكاه في الرعاية الكبرى بعد الروايتين . والذي يظهر أنه عين الرواية الثانية . الثالثة لو أكره على ذكاة ملكه ففعل حل أكله له ولغيره . الرابعة لو أكرهه ربه على ذبحه فذبحه حل مطلقا . تنبيه ظاهر قوله إلا السن أنه يباح الذبح بالعظم وهو إحدى الروايتين والمذهب منهما . قال المصنف في المغني مقتضى إطلاق الإمام أحمد رحمه الله إباحة الذبح به قال وهو أصح . وصححه الشارح والناظم . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . قال في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم وتجوز الذكاة بكل آلة لها حد يقطع وينهر الدم إلا السن والظفر . قدمه في الكافي وقال هو ظاهر كلامه . والرواية الثانية لا يباح الذبح به .